Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 275

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد
  3. الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع فضل الماء والكلأ والنار

٩٠ - (١٧) عن سمرة بن جندب ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يقطع طريق، ولا يمنع فضل ماءٍ، ولا ابنُ السبيل عارية الدَّلو والرّشا والحوض إن لم يكن أدَّاه بعينه١، ويخلَّى بينه وبين الرّكية يسقي، ولا يمنع المحفر إذا نزل الحافر خمسةً وعشرين ذراعاً عطناً للماشية".

رواه الطبراني في الكبير٢ بإسناده عن مروان بن جعفر السمري عن محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة عن جعفر بن سعد بن سمرة عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عنه به.

وقد تقدم الكلام في هؤلاء٣، والخلاصة التي ذكرها الذهبي في الأحاديث المروية بهذا الإسناد حيث قال: "بكل حالٍ هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم".

وللحديث إسناد آخر، فقد رواه ابن زنجويه٤ بإسناده عن مسلمة بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد عن مكحول عنه به بنحوه.

ومسلمة بن علي قد تقدم الكلام فيه٥ وأنه متروك.

فمما تقدم يتبين أن إسناد هذا الحديث ضعيف جداً عن سمرة بن جندب ﵁ والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 275 (SanadKitab #7267, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.