Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 36

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام

معرفة علوم الحديث١. ومن طرق عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي، حدثنا الحسن بن ذكوان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة به. ولفظ أبي يعلى: " أن النبي ﷺ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وعن ثمن الميتة، وعن ثمن الخمر، والحمر الأهلية، وكسب البغي، وعن عسب كل ذي فحل ". وهو عند عبد الله بن أحمد مختصر، فليس فيه النهي عن بيع الخمر.

قال ابن عدي: هذا الحديث يرويه الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد، وعمرو متروك الحديث، ويسقطه الحسن بن ذكوان من الإسناد لضعفه.

وقال الحاكم بعد أن روى الحديث: " قال أبو عبد الله محمد بن نصر: وهذا حديث لم يسمعه الحسن بن ذكوان من حبيب بن أبي ثابت، وذلك أن محمد بن يحيى حدثنا قال: ثنا أبو معمر قال: حدثني عبد الوارث، عن الحسن بن ذكوان، عن عمرو بن خالد، عن حبيب بن أبي ثابت. وعمرو هذا منكر الحديث، فدلسه الحسن عنه".

وقد جعل الحافظ ابن حجر الحسن بن ذكوان في المرتبة الثالثة من المدلسين٢.

وقد صرح الأئمة كما سبق أن الساقط هو عمرو بن خالد الواسطي.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 36 (SanadKitab #7267, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.