الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ
٩٧ - (١) عن ابن عمر ﵄ "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ".
رواه ابن عدي١، والبيهقي٢، كلاهما من طريق الدراوردي عن موسى بن عبيدة الرَّبَذي عن نافع عنه به.
وموسى بن عبيدة الرَّبَذي تقدم الكلام فيه٣ وأنه ضعيف جداً. ولم يتابع في هذا الحديث عن نافع كما قال أحمد٤ والبزار٥ والدارقطني٦ وابن عدي٧ والبيهقي٨.
وروى الحديث الدارقطني٩، والحاكم١٠ من هذا الطريق، إلا أنه جاء في إسنادهما موسى بن عقبة - وهو ثقة١١ - بدلاً من موسى بن