Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 38

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام

٥ - (٥) عن ابن عباس ﵄ قال: لما فتح رسول الله ﷺ مكة قال: " إن الله ورسوله حرم عليكم شرب الخمر وثمنها، وحرم عليكم أكل الميتة وثمنها، وحرم عليكم الخنازير وأكلها وثمنها، وقال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، ولا تمشوا في الأسواق إلا وعليكم الأزر، إنه ليس منا من عمل سنة غيرنا".

أخرجه الطبراني في الأوسط١، والكبير٢. من طريق الحسن بن حماد، ثنا أبو يحيى الحماني، عن يوسف بن ميمون، عن عطاء عنه به. قال الطبراني في الأوسط - وقد ذكر حديثًا بعد هذا الحديث بهذا الإسناد - قال: لم يرو هذين الحديثين عن عطاء إلا يوسف بن ميمون، ولا عن يوسف إلا أبو يحيى الحماني، تفرد به الحسن بن حماد الوراق.

وقال الهيثمي: فيه يوسف بن ميمون؛ وثقه ابن حبان، وضعفه الأئمة أحمد وغيره٣.

ويوسف بن ميمون هو الصباغ، قال فيه أحمد: ضعيف ليس بشيء. وقال أبو زرعة: واهي الحديث.

وقال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث جدًا. وقال ابن عدي: ما به بأس٤.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 38 (SanadKitab #7267, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.