Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 330

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر
  3. الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الحصاة

دلالة الحديث السابق:

يستفاد من هذا الحديث النهي عن بيع الحصاة.

وقد فسر هذا البيع على وجهين:

أحدهما: أن يرمي بحصاةٍ ويجعل رميها إفادةً للعقد، فإذا سقطت وجب البيع، ثم لا يكون للمشتري فيه الخيار.

والوجه الآخر: أن يعترض الرجل القطيع من الغنم فيرمي فيها بحصاة، فأية شاةٍ منها أصابتها الحصاة فقد استحقها بالبيع، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة.

وهذا من جملة الغرر المنهي عنه١.

وقد زاد النووي وجهاً ثالثاً في تفسير بيع الحصاة، وهو أن يجعل البائع والمشتري نفس الرمي بالحصاة بيعاً، فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيعٌ منك بكذا٢.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 330 (SanadKitab #7267, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.