Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 332

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر
  3. الفصل الخامس: ما ورد في بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر والسمن في اللبن

وعمر بن فروخ هو العبدي أبو حفص البصري القتَّاب، وثقه ابن معين وأبو حاتم ورضيه أبو داود وقال: "مشهور". وقال ابن عدي: "لم ينقل فيه جرح"١.

وخلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه: "صدوق ربما وهم"٢.

ومما يدل على وهمه ما سيأتي من بيان مخالفته لغيره في رفع هذا الحديث. وقد اضطرب فيه، فكان يسنده - كما سبق - ويرسله أحياناً كما رواه أبو بكر بن أبي شيبة٣، وأبو داود في المراسيل٤، كلاهما من طريق عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة مرسلاً. ولم يذكر في إسناد أبي داود حبيب بن الزبير، وهو مذكور في إسناد ابن أبي شيبة.

وقد تفرد عمر بن فروخ برفع هذا الحديث إلى النبي ﷺ وخالفه غيره. فقد رواه عبد الرزاق٥، وابن أبي شيبة٦، وأبو داود في المراسيل٧، والدارقطني٨، ومن طريقه البيهقي٩، كلهم من طرقٍ عن أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة عن ابن عباس موقوفاً بنحوه.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 332 (SanadKitab #7267, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.