Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 346

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر
  3. الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع عسب الفحل

١١٦ - (٢) عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل".

رواه النسائي١ واللفظ له، وابن أبي شيبة٢، والدارقطني٣، ومن طريقه البيهقي٤، كلهم من طريق هشام أبي كليب عن ابن أبي نعم البجلي عنه به.

ولفظ ابن أبي شيبة والدارقطني: "نُهي عن عسب الفحل"، وزاد الدارقطني: "وعن قفيز الطحان".

وهشام أبو كليب هو ابن عائذ الأسدي. وثقه ابن معين، وأحمد، وأبو داود. وقال أبو حاتم: شيخ٥. وجعله ابن حجر في مرتبة "صدوق"٦.

أما الحافظ الذهبي فترجم لهشام أبي كليب وذكر له هذا الحديث وقال عقبه: "هذا منكر، ورجله٧ لا يعرف"٨. وتبعه الحافظ ابن حجر فإنه ذكر هذه الترجمة في لسان الميزان٩ مع كونه من رجال التهذيب ولم يتعقب الذهبي بشيء، وإنما ذكر أن ابن حبان ذكره في الثقات. وهذا الصنيع من الحافظين الذهبي وابن حجر سببه كونهما لم يتنبها إلى أن هشام أبا كليب هو ابن عائذ الأسدي وهو رجلٌ معروف، وثّقه ابن معين وأحمد وغيرهما.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 346 (SanadKitab #7267, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.