Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 43

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام

وتكلم في حديث: " إذا دبغ الإهاب فقد طهر"، وأعله بعبد الرحمن بن وعله١.

أما الاستدلال بقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ ، فهي آية عامة، وقد جاءت السنة فخصصت الجلد المدبوغ بجواز الانتفاع به وبيعه٢.

وأما قولهم: " الدباغ لا يطهر الجلد طهارة كاملة" فمعارض لقوله ﷺ: " إذا دبغ الإهاب فقد طهر"، ولا دليل يصرف هذه الطهارة عن الطهارة الكاملة.

أما حديث عبد الله بن عكيم، فأجاب عنه بعض العلماء بتضعيفه٣، وأولى من هذا الجواب أن يقال: إن الإهاب الذي نهى النبي ﷺ عن الانتفاع به في حديث عبد الله بن عكيم هو الجلد ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له إهاب، هكذا قال النضر بن شميل، وهو من أئمة اللغة٤، فلا معارضة بين حديث ابن عكيم وحديث " إذا دبغ الإهاب فقد طهر"؛ لكون الأول فيما إذا كان الجلد قبل الدباغ، والثاني فيما دبغ٥.

وأما عبد الرحمن بن وعلة، فقد وثقه ابن معين، والعجلي، والنسائي٦، وابن عبد البر٧.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 43 (SanadKitab #7267, hlm. urut 33)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.