Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 356

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر
  3. الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع السمك في الماء

دلالة الحديث السابق:

بيع السمك في الماء سبق أن الحديث الوارد في النهي عنه ضعيف، إلا أن بيع السمك في الماء من بيع الغرر١، لكونه غير مقدورٍ على تسليمه، ومحلّ ذلك إذا كان الماء كثيراً كمياه الأنهار أو يكون في بركةٍ كبيرة يتعسر إمساكه وصيده منها، فإن أمكن أخذه بلا تعب كبركةٍ صغيرةٍ جاز بيعه بلا خلاف٢.

ويجوز بيع السمك في الماء بثلاثة شروط:

الأول: أن يكون مملوكاً لبائعه.

الثاني: أن يكون الماء رقيقاً لا يمنع مشاهدته ومعرفته.

الثالث: أن يمكن اصطياده وإمساكه، وذلك في أن يكون في بركة صغيرةٍ ونحوها.

فإن اجتمعت هذه الشروط جاز بيعه لأنه مملوك معلوم مقدورٌ على تسليمه٣.

وجعل بعض الفقهاء للمشتري خيار الرؤية فيما إذا اشترى سمكاً مملوكاً في الماء الذي يمكن معه التسليم، وإنما جعلوا له خيار الرؤية؛ لأن السمك يتفاوت في الماء وخارجه٤.

ويقاس على السمك في الماء الطير في الهواء، والجمل الشارد، والمال الضال، ونحو ذلك٥. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 356 (SanadKitab #7267, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.