Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 363

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر
  3. الفصل الحادى عشر: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه

ورواه أحمد١ من طريق خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت ﵁ به بنحوه.

ورواه أحمد٢ أيضاً، والطحاوي٣ - كلاهما مختصراً - من طريق الزهري به، ولفظه: "لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها".

والطرق السابقة تبين أن الحديث صحيح. والله أعلم.

ومعنى قوله: "جدَّ الناس" الجداد بالفتح والكسر: صرام النخل، وهو قطع ثمرتها٤.

وقوله: "حضر تقاضيهم" يقال: تقاضيت ديني وبديني واستقضيته طلبت قضاه٥.

وقوله: "الدمان": هو بالفتح، وقيل بالضم وهو أشبه، لأن ما كان من الأدواء والعاهات فهو بالضم، أما الميم فهي مخففة، وهو فساد الثمر وعفنه قبل إدراكه حتى يسودَّ، من الدِّمن وهو السرقين٦.

وقوله: "قشام" في رواية الطحاوي: "القشام شيء يصيبه حتى لا يرطب". قال ابن الأثير: هو بالضم أن ينتقص٧ ثمر النخل قبل أن يصير بلحاً"٨.

وقوله: "وأصابها مُراض" هو بالضم: داءٌ يقع في الثمرة فتهلك٩.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 363 (SanadKitab #7267, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.