Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 367

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر
  3. الفصل الحادى عشر: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه

وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد١، وأن أبا أسامة أخطأ في اسم شيخه، وأنه ليس عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وإنما هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وهو ضعيف جداً.

فمما سبق يتبين أن هذا الإسناد ضعيف جداً، وأما متن الحديث فثابتٌ من غير هذا الإسناد كما تقدم. والله أعلم.

١٢٦ - (٨) عن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الشجر حتى يبدو صلاحه".

رواه الدارقطني٢ بإسناده عن ضرار بن صرد عن موسى بن عثمان عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله مولى سعد عنه به.

وموسى بن عثمان هو الحضرمي. قال فيه أبو حاتم: متروك. وقال ابن عدي: حديثه ليس بالمحفوظ٣.

وكذلك ضرار بن صُرَد، تقدم الكلام٤ فيه وأنه ضعيف جداً.

فعلى هذا، فإن هذا الإسناد ضعيف جداً. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 367 (SanadKitab #7267, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.