Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 374

  1. المجلد الأول
  2. الباب الرابع: الأحاديث الواردة في النهي عن الشروط في البيع
  3. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن الشروط في البيع، وعن بيع وسلف

والنسائي١، وابن ماجه٢، ومالك٣، وأحمد٤، كلهم من طرقٍ عنها به.

وقوله ﷺ: "خذيها واشترطي لهم الولاء"، تكلم في ثبوت هذه الجملة الشافعي٥، وابن عبد البر٦، وغيرهما٧. وقالوا: إنه قد تفرد بها هشام بن عروة عن أبيه ولم يتابع عليها.

وفي هذا التعليل نظر، فإنه قد قيل: إن عبد الرحمن بن نمر تابع هشاماً على هذا، فرواه عن الزهري عن عروة عنها٨.

وعبد الرحمن بن نمر - بفتح النون وكسر الميم٩ - اليحصبي، ضعفه ابن معين في الزهري. وقال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال ابن عدي: هو من جملة من يكتب حديثه في الضعفاء. ووثقه الذهلي وغيره. وقال أبو داود: ليس به بأس١٠. وجعله ابن حجر في مرتبة: "ثقة"١١. والذي يظهر أنه صدوق. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 374 (SanadKitab #7267, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.