Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 45

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام

الدباغ مقام الذكاة، والذكاة إنما تعمل في الحيوان مأكول اللحم. فكذلك يجب أن يكون الدباغ لا يعمل إلا في مأكول اللحم١.

وأيضًا فقد وردت أحاديث تنهى عن الانتفاع بجلود السباع، ومن هذه الأحاديث:

١ - حديث معاوية ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " لا تركبوا الخز ولا النمار"٢.

٢ - حديث خالد بن معدان قال: وفد المقدام بن معدي كرب على معاوية فقال: " أنشدك بالله؛ هل تعلم أن رسول الله ﷺ نهى عن لبوس جلد السباع والركوب عليها؟ قال: نعم" ٣.

٣ - وحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: " لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر"٤.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 45 (SanadKitab #7267, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.