Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 388

  1. المجلد الأول
  2. الباب الرابع: الأحاديث الواردة في النهي عن الشروط في البيع
  3. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيعتين في بيعة

شيبة: هو وسط، وإلى الضعف ما هو. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به١. وجعله ابن حجر في مرتبة: "صدوق له أوهام"٢.

فعلى هذا فإن هذا الإسناد حسن، وله شواهد تؤيده من حديث ابن عمرو وابن عمر ﵄ وغيرهما مما ذكر في هذا الفصل. فيكون الحديث بها صحيحاً لغيره. والله أعلم.

وروى الحديث أبو داود٣، وابن حبان٤، والحاكم٥، والبيهقي٦، كلهم من طرقٍ عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو بالإسناد السابق، إلا أنه بلفظ: "من باع بيعتين في بيعةٍ فله أوكسهما أو الربا". ومعنى أوكسهما: أنقصهما٧.

وقد خالف يحيى بن زكريا غيره في متن هذا الحديث، فإنه رواه عبدة بن سليمان، ويحيى بن سعيد القطان، ويزيد بن هارون، وعبد الوهاب بن عطاء٨. وذكر البيهقي٩ أنه تابعهم أيضاً إسماعيل بن جعفر، والدراوردي، ومعاذ بن معاذ. فهؤلاء كلهم خالفوا يحيى بن زكريا في

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 388 (SanadKitab #7267, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.