Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 390

  1. المجلد الأول
  2. الباب الرابع: الأحاديث الواردة في النهي عن الشروط في البيع
  3. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيعتين في بيعة

وأُعل هذا الحديث بالانقطاع بين يونس بن عبيد ونافع.

قال البوصيري: "هذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع"١، ثم ذكر قول أحمد وابن معين وأبي حاتم في إثبات الانقطاع بينهما، وسوف يأتي ذكر أقوالهم.

وقد أثبت هذا الانقطاع جمعٌ من العلماء، منهم: يحيى بن معين٢، وأحمد بن حنبل٣، وأبو حاتم٤، وأبو داود٥.

وقد سأل الترمذي البخاري عن هذا الحديث فقال: "ما أرى يونس بن عبيد سمع من نافع، وروى يونس بن عبيد عن ابن نافع عن أبيه حديثاً"٦.

وأما أبو زرعة فقال: "أتوهم أن في حديثه شيئاً يدل على أنه سمع منه"٧.

فهؤلاء الأئمة منهم من صرّح بالانقطاع بين يونس ونافع، ومنهم من لم يجزم أو توقف.

وجاء في روايةٍ للطحاوي٨ تصريح يونس بن عبيد بالسماع من نافع حيث قال: "أخبرنا نافع"، وبهذه الرواية احتج الطحاوي على سماع

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 390 (SanadKitab #7267, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.