Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 392

  1. المجلد الأول
  2. الباب الرابع: الأحاديث الواردة في النهي عن الشروط في البيع
  3. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيعتين في بيعة

١٣١ - (٣) عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن صفقتين في صفقة واحدة".

ورد هذا الحديث عن ابن مسعود ﵁ مرفوعاً وموقوفاً -:

الطريق الأولى: شريك عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عنه به مرفوعاً:

رواه أحمد١، والبزار٢، والشاشي٣، وابن عبد البر٤، كلهم من هذا الطريق.

وعند أحمد: قال سماك: "الرجل يبيع فيقول: هو بنَساءٍ بكذا وكذا، وهو بنقدٍ بكذا وكذا".

أما سماك بن حرب، فقال فيه ابن معين: ثقة. وقال أحمد: مضطرب الحديث. وتكلم الثوري والعجلي ويعقوب بن شيبة وغيرهم في حديثه عن عكرمة خاصة. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة، وهو كما قال أحمد. وقال النسائي: ليس به بأس وفي حديثه شيء٥.

وجعله ابن حجر في مرتبة: "صدوق"، وقال: "روايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بآخرة فكان ربما تلقّن"٦.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 392 (SanadKitab #7267, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.