Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 395

  1. المجلد الأول
  2. الباب الرابع: الأحاديث الواردة في النهي عن الشروط في البيع
  3. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيعتين في بيعة

الطريق الرابعة: أبو الأحوص عن سماك عن أبي عبيدة أو عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه موقوفاً:

رواه ابن أبي شيبة١، ومحمد بن نصر٢ من هذا الطريق. وقد تقدم أن سماكاً إنما يروي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود.

وأبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي مولاهم، ثقة متقن٣.

فهؤلاء أربعة من الثقات قد خالفوا شريكاً، وهم: شعبة، وسفيان الثوري، وإسرائيل، وأبو الأحوص، كلهم رووه عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه موقوفاً. وهؤلاء يقدمون على شريك لأنهم أحفظ وأضبط. وكذلك فقد نص يعقوب بن شيبة على أن رواية سفيان، وشعبة عن سماك كانت قبل اختلاطه٤.

فعلى هذا فإن المعروف في هذا الحديث هو الوقف، وأما الرفع فمنكر. وهذا الموقوف إسناده ضعيف؛ لأن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه إلا أحاديث يسيرة كما سيأتي إن شاء الله٥. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 395 (SanadKitab #7267, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.