Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 397

  1. المجلد الأول
  2. الباب الرابع: الأحاديث الواردة في النهي عن الشروط في البيع
  3. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيعتين في بيعة

فمما سبق يتبين أن هذا الإسناد ضعيف لتدليس أبي إسحاق السبيعي. وكذلك فإن شيخ الطبراني في هذا الحديث وهو الحسين بن إسحاق التستري لم أقف على من وثقه، وقد خالفه النسائي، فقد روى في سننه الكبرى هذا الحديث١ عن محمد بن وهب الحراني عن محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم حدثني عبد الوهاب المكي عن أبي إسحاق به، وفيه النهي عن اللبستين فقط.

فعلى هذا فإن النسائي قد خالف الحسين بن إسحاق التستري في إسناده ومتنه. أما المخالفة في الإسناد، فإن في إسناد النسائي عبد الوهاب المكي بدلاً من زيد بن أبي أنيسة. وهذا الخلاف لا يضر؛ لكون زيد بن أبي أنيسة وعبد الوهاب بن بخت المكي كلاهما ثقة، إلا أنه مما يؤخذ على الحسين بن إسحاق لمخالفته للنسائي، وهو إمام حافظ. وأما المخالفة في المتن فإن في المتن الذي ساقه الحسين بن إسحاق زيادة على ما ذكر النسائي.

ويبقى أن في الإسناد عنعنة أبي إسحاق أيضاً. والله أعلم.

ومما ورد في هذا الفصل أيضاً:

(٥) حديث عبد الله بن عمرو ﵄ في بعض ألفاظه، وقد تقدم٢.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 397 (SanadKitab #7267, hlm. urut 369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.