Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 48

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام

هذا فيما يتعلق بجلد الميتة، وكلام العلماء فيه.

أما شعر الميتة وصوفها، فجمهور العلماء على أنه طاهر يجوز بيعه١، لأنه لا تحل فيه الحياة الحيوانية، ومنع الشافعي من ذلك٢. والراجح هو قول الجمهور، وقد بين ابن القيم ضعف قول الشافعي هنا٣.

أما عظم الميتة، فمنع بيعه جمهور العلماء٤، وأجاز بيعه أبو حنيفة٥، وأحمد في رواية٦. والراجح هو قول الجمهور؛ لأن عظم الميتة منها، فهو داخل في قوله ﷺ: " إن الله حرم بيع الخمر والميتة ..." الحديث. وليس من دليل قائم يدل على إخراج العظم من هذا الحكم.

وقد أخذ بعض العلماء من النهي عن بيع الميتة النهي عن بيع كل نجس.

قال الخطابي: فيه دليل على فساد بيع السرقين٧، وبيع كل شيء نجس العين٨.

وقال البغوي: في تحريم الخمر والميتة دليل على تحريم بيع الأعيان النجسة وإن كان منتفعًا بها في أحوال الضرورة٩.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 48 (SanadKitab #7267, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.