Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 434

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر

ولفظ البخاري: عن أبي سعيد قال: كنا نرزق تمر الجمع - وهو الخِلط من التمر -، وكنّا نبيع صاعين بصاعٍ، فقال النبي ﷺ: "لا صاعين بصاعٍ، ولا درهمين بدرهم".

وتمر الجَمْع: هو كلُّ لونٍ من النخيل لا يعرف اسمه فهو جمع، وقيل: الجَمْع تمر مختلط من أنواعٍ متفرِّقة، وليس مرغوباً فيه، وما يخلط إلا لرداءته١.

الطريق الثالثة: يحيى بن أبي كثير عن عقبة بن عبد الغفار عنه به.

رواه البخاري٢، ومسلم٣، والنسائي٤، وأحمد٥، كلهم من طرقٍ به.

ولفظ البخاري: عن أبي سعيد قال: جاء بلالٌ إلى النبي ﷺ بتمرٍ برني، فقال له النبي ﷺ: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندي تمرٌ رديء، فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي ﷺ. فقال النبي ﷺ عند ذلك: "أوَّه، أوَّه، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيعٍ آخر ثم اشتر به".

وقوله "أَوَّه" هي كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجُّع٦.

الطريق الرابعة: أبو نضرة عنه به:

عن أبي نضرة قال: "سألت ابن عباسٍ عن الصرف، فقال: أَيداً بيدٍ؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس به. فأخبرت أبا سعيدٍ،

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 434 (SanadKitab #7267, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.