Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 436

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر

الطريق الخامسة: سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة به.

رواه مالك١ عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيدٍ به، ومن طريق مالك أخرجه البخاري٢، ومسلم٣، والنسائي٤.

ولفظ مالك: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ﵄ أن رسول الله ﷺ استعمل رجلاً على خيبر، فجاءه بتمرٍ جنيب، فقال رسول الله ﷺ: "أكلُّ تمر خيبر هكذا"؟ قال: لا، والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله ﷺ: "لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً". وزاد البخاري ومسلم: "وكذلك الميزان".

والجنيب، نوع جيِّد من أنواع التمر٥.

ومن غير طريق مالك أخرجه أيضاً البخاري٦، ومسلم٧، والدارمي٨، والدارقطني٩، والبيهقي١٠، كلهم من طرقٍ عن

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 436 (SanadKitab #7267, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.