Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 446

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر

الطريق الثانية عشرة: عطاء بن يسار عنه به:

رواه مالك١ مرسلاً ووصله الطحاوي٢، ورواه ابن أبي شيبة٣، وأبو يعلى٤. كلهم من هذا الطريق.

وفي رواية أبي يعلى جاء ذكر أبي سلمة بن عبد الرحمن مقروناً بعطاء بن يسار.

ولفظ مالك: "التمر بالتمر مثلاً بمثل" فقيل له: إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين. فقال رسول الله ﷺ: "ادعوه لي" فدُعي له، فقال ﷺ: "أتأخذ الصاع بالصاعين"؟ فقال: يا رسول الله، لا يبيعوني الجنيب بالجمع صاعاً بصاع، فقال له رسول الله ﷺ: "بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً".

الطريق الثالثة عشرة: عبد الملك بن ميسرة عن أبي صالح عنه به:

رواه الطبراني٥ بإسناده عن أبي خالد الدَّالاني عن عبد الملك به، ولفظه: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى" فقيل: يا رسول الله، فإن صاحب تمرك يشتري صاعاً بصاعين، فأرسل إليه فقال:

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 446 (SanadKitab #7267, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.