Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 452

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر

فعلى هذا فإن هذه الطريق ضعيفة، لضعف سالم أبو غياث العتكي، إلا أن الجزء المرفوع من الحديث له من المتابعات والشواهد ما يؤيده، وقد سبقت. والله أعلم.

هذه هي الطرق التي وقفت عليها في حديث أبي سعيد الخدري ﵁، والخلاصة فيه أنه حديث صحيح مشهور عنه، ولا يقدح فيه الضعف في بعض الطرق. والله أعلم.

١٤٢ - (٣) عن بلال بن رباح ﵁ قال: كان عندي تمرٌ فبعته في السوق بأجود منه بنصف كيله، فقدمته إلى رسول الله ﷺ فقال: "ما رأيت اليوم تمراً أجود منه، من أين هذا يا بلال"؟ فحدثته بما صنعت، فقال: "انطلق فردّه على صاحبه وخذ تمرك بعه بحنطة أو شعير ثم اشتر به من هذا التمر"، ففعلت، فقال رسول الله ﷺ: "التمر بالتمر مثلاً بمثل، والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل، والشعير بالشعير، مثلاً بمثل، والملح بالملح مثلاً بمثل، والذهب بالذهب مثلاً بمثل، والفضة بالفضة وزناً بوزن، فما كان من فضلٍ فهو ربا"١.

جاء هذا الحديث عن بلال ﵁ من طرق:

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 452 (SanadKitab #7267, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.