Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 456

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر

من مسند ابن عمر ﵄، ورواية هؤلاء أرجح لكثرتهم وضبطهم.

ويشهد لهذا الترجيح أن ابن عمر لم يكن يرى ربا الفضل حتى حدثه أبو سعيد الخدري بنحوٍ مما وقع لبلال في هذا الحديث، فرجع ابن عمر عن قوله. وقد تقدم ذكر هذا في الطريق الرابعة من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.

فعلى هذا فإن المحفوظ في هذه الطريق أنه عن أبي دهقانة عن ابن عمر "أن النبي ﷺ قال لبلال ... " الحديث.

وأبو دهقانة قد ذكره البخاري١، وابن أبي حاتم٢، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقال العجلي: ثقة٣. وذكره ابن حبان في الثقات٤. ومعلوم من منهجهما - رحمهما الله - التساهل في توثيق المجاهيل٥. إلا أن هذه القصة عن بلال صحيحة من طرقٍ أخرى من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ وقد سبق ذلك، وابن عمر ﵄ وإن لم يكن شهد هذه القصة فقد سمعها من أبي سعيد ﵁ كما سبق، ومرسل الصحابي حجة. والله أعلم.

فمما سبق يتبين أن هذا الحديث لا يصح عن بلال ﵁ من روايته، وأما قصة الحديث فهي ثابتة صحيحة من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ كما سبق ذكرها.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 456 (SanadKitab #7267, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.