Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 466

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر

١٤٦ - (٧) عن فضالة بن عبيد ﵁ قال: أُتي رسول الله ﷺ وهو بخيبر بقلادةٍ فيها خَرَزٌ وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله ﷺ بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله ﷺ: "الذهب بالذهب وزناً بوزن".

رواه مسلم١، وأبو داود٢، والترمذي٣، والنسائي٤، وابن أبي شيبة٥، وأحمد٦، وابن الجارود٧، والطحاوي٨ - واللفظ لهم - والطبراني٩، والدارقطني١٠، والبيهقي١١، كلهم من هذا الطريق.

وفي لفظ لمسلم وأبي داود: "كنا مع رسول الله ﷺ يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب الدينارين والثلاثة، فقال رسول الله ﷺ: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن".

وفي لفظ لمسلم: عن فضالة ﵁ قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: "لا تباع حتى تفصل".

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 466 (SanadKitab #7267, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.