Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 476

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر

ولفظ النسائي: عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت، وكان بدرياً وكان بايع النبي ﷺ أن لا يخاف في الله لومة لائم؛ أن عبادة قام خطيباً فقال: "أيها الناس، إنكم أحدثتم بيوعاً لا أدري ما هي، ألا إن الذهب بالذهب وزناً بوزن، تبرها وعينها، وإن الفضة بالفضة وزناً بوزن تبرها وعينها، ولا بأس ببيع الفضة بالذهب يداً بيد، والفضة أكثرهما، ولا تصلح النسيئة، ألا إن البُرَّ بالبر، والشعير بالشعير مُدْياً بمديٍ، ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة يداً بيد، والشعير أكثرهما، ولا يصلح النسيئة، ألا وإن التمر بالتمر مدياً بمديٍ، حتى ذكر الملح مدّاً بمدٍ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى".

والتِّبْر: هو الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم١.

وقوله "مدياً بمديٍ" أي: مكيال بمكيال. والمدي مكيال لأهل الشام٢.

هكذا روى الحديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة موقوفاً على عبادة، وذكر أبو داود أن هشاماً الدستوائي تابع سعيداً على هذا٣. وقتادة لم يسمع من مسلم بن يسار٤. ولكن ذكر أحمد أنه كان يقال إن بينهما أبا الخليل٥، وهو ثقة٦.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 476 (SanadKitab #7267, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.