Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 478

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر

وعند الرجوع إلى كلام الأئمة في الرواة عن قتادة نجدهم يقدمون سعيداً وهشاماً على همام إذا انفردا١، فكيف إذا اجتمعا على مخالفة همام.

وهذا الطريق وإن كان المحفوظ فيه الوقف، فإنه قد ثبت في الطرق الأخرى أنّ عبادة كان يحدّث به عن النبي ﷺ. والله أعلم.

الطريق الرابعة: محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد٢ عن عبادة بن الصامت مرفوعاً:

رواه النسائي٣، وابن ماجه٤، والحميدي٥، وأحمد٦، والبزار٧، والشاشي٨، والبيهقي٩. كلهم من هذا الطريق. وليس في رواية الحميدي والبزار ذكر "عبد الله بن عبيد". ولفظ النسائي: عن عبادة: "نهانا رسول ﷺ عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر - قال أحدهما: والملح بالملح ولم يقله الآخر - إلا مثلاً بمثل

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 478 (SanadKitab #7267, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.