Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 480

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر

الطريق الخامسة: إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عنه به:

رواه النسائي١، وابن أبي شيبة٢، وأحمد٣، والطحاوي٤، والشاشي٥، والبيهقي٦، وابن عبد البر٧. كلهم من هذا الطريق.

ولفظ النسائي: عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الذهب الكفة بالكفة". فقال معاوية: إنّ هذا لا يقول شيئاً. قال عبادة: إني والله ما أُبالي ألا أكون بأرضٍ يكون بها معاوية. إني أشهد أني سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك". وزاد ابن عبد البر ذكر الأصناف الستة الباقية في هذا الحديث، وهي الفضة والبر والشعير والتمر والملح.

وقد أُعلَّ الحديث بالانقطاع بين حكيم بن جابر وعبادة بن الصامت ﵁. فقد قال البخاري في ترجمة حكيم: "وقال حكيم: أخبرت عن عبادة - في الصرف -"٨.

قال الحافظ ابن حجر تعليقاً على قول البخاري هذا: "يعلل بذلك الحديث الذي أخرجه النسائي له عن عبادة بالعنعنة"٩، يعني به هذا الحديث.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 480 (SanadKitab #7267, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.