Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 483

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر

سنة، وهو ظاهر في إمكان سماعه منه. ولم أقف على من نفى سماع قبيصة من عبادة بن الصامت ﵁ من الأئمة المتقدمين، إلا أن المزي قال في قبيصة: "لم يلق عبادة بن الصامت"١. ولم يذكر دليلاً على ذلك، فيبقى أن الإسناد متصل وليس فيه انقطاع.

وأما قول البوصيري: "صورته مرسل؛ لأن قبيصة لم يدرك القصة"٢. فالجواب أن يقال: إن قبيصة وإن لم يدرك القصة فقد أدرك عبادة وهو صاحب القصة، فيكون أخذها منه.

ومما سبق يتبين أن هذا الإسناد متصل إلا أن فيه إسحاق بن قبيصة لم يوثقه غير ابن حبان. ومع ذلك فإن هذا الطريق يصلح للمتابعات، وقد توبع كما في الطرق الأخرى للحديث. والله أعلم.

وقد روي حديث قبيصة بن ذؤيب عن عبادة من طريقٍ آخر. فقد رواه الشاشي٣ بإسناده عن بقية بن الوليد عن عمر بن المغيرة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عنه به. ولفظه: أن النبي ﷺ قال: "لا بأس بالقمح بالشعير اثنين بواحد يداً بيدٍ". ولكن في إسناده عمر بن المغيرة، وقد قال فيه البخاري: "منكر الحديث مجهول". وأيضاً فيه تدليس بقية بن الوليد.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 483 (SanadKitab #7267, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.