Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 55

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع الخمر

رواه مسلم١، وهذا لفظه، ومالك٢، ومن طريقه النسائي٣، ورواه أحمد٤، والدارمي٥، والطحاوي٦، كلهم من طرق عن ابن وعلة به. ولفظ أحمد في رواية، والدارمي: " سألت ابن عباس عن بيع الخمر ..." الحديث.

وابن وَعْله اسمه عبد الرحمن بن وعلة السبئي، أصله من مصر، ثم انتقل إلى المدينة وسكنها٧، وقد تقدم٨ أنه وثقه ابن معين، والعجلي، والنسائي، وابن عبد البر، وغيرهم.

- قوله: " إن رجلاً أهدى لرسول الله ﷺ": جاء في رواية لأحمد: " كان لرسول الله ﷺ صديق من ثقيف أو من دوس"٩، وفي رواية له أيضًا " رجل من دوس"١٠. وقد روى أحمد بسنده عن نافع بن كيسان، عن أبيه " أنه يتجر بالخمر في زمن النبي ﷺ ..." الحديث١١ بمعنى حديث ابن عباس.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 55 (SanadKitab #7267, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.