Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 488

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر

ورواه أيضاً البزار١، وابن عدي٢، والحازمي٣ من طريق بحر بن كنيز أبي الفضل عن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه "أن النبي ﷺ نهى عن الصرف قبل موته بشهرين".

قال البزار: "لا نعلمه بهذا اللفظ إلا عن أبي بكرة، وبحر بن كنيز لين الحديث".

وقال الحازمي: "هذا الحديث واهي الإسناد، وبحر السقاء لا تقوم به حجة".

وقال الهيثمي: "في الصحيح أنه نهى عن الذهب بالذهب من غير ذكر تاريخ" ثم قال عن هذا الإسناد: "فيه بحر بن كنيز السقاء وهو ضعيف" ٤. وقد تقدم الكلام في بحر بن كنيز٥ وأنه ضعيف جداً.

فعلى هذا فإن حديث "نهى النبي ﷺ عن الصرف قبل موته بشهرين" ضعيف لضعف بحر بن كنيز. والله أعلم.

١٤٩ - (١٠) عن معمر بن عبد الله ﵁ أنه أرسل غلامه بصاع قمحٍ، فقال: بعه ثم اشتر به شعيراً، فذهب الغلام، فأخذ صاعاً وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمراً أخبره بذلك. فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فردّه ولا تأخذنّ إلا مثلاً بمثل،

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 488 (SanadKitab #7267, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.