Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 490

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر

حديث معمر هذا فلا حجة فيه؛ لأنه لم يصرح بأنهما جنس واحد، وإنما خاف من ذلك فتورع احتياطاً"١.

١٥٠ - (١١) عن مجاهدٍ قال: "كنت مع عبد الله بن عمر ﵄ فجاءه صائغ، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عبد الله عن ذلك، فجعل الصائغ يردّد عليه المسألة، وعبد الله ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد، أو إلى دابةٍ يريد أن يركبها، ثم قال عبد الله بن عمر: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم".

جاء هذا الحديث عن ابن عمر ﵄ من طرق:

الطريق الأولى: مجاهد عنه به:

رواه مالك٢ باللفظ المذكور عن حميد بن قيس المكي به، ومن طريق مالك رواه النسائي٣، والشافعي٤، وعبد الرزاق٥، والطحاوي٦، والبيهقي٧، والبغوي٨.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 490 (SanadKitab #7267, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.