Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 497

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر

وأما ابن أبي ليلى، فهو محمد بن عبد الرحمن، تقدم الكلام فيه وأنه صدوق سيئ الحفظ جداً١.

وعطية العوفي، تقدم أنه صدوق يخطئ كثيراً٢.

وقد روى عبد الرزاق٣، وابن جرير٤، والبيهقي٥ وغيرهم هذا المتن من طرقٍ عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب موقوفاً، وهو الصواب والله أعلم.

فعلى هذا فإن هذه الطريق عن ابن عمر عن النبي ﷺ ضعيفة جداً لا يعتبر بها. والله أعلم.

الطريق الخامسة: بشر بن حرب عنه به:

رواه الطيالسي٦، والطبراني٧ بإسنادهما عن حماد بن زيد به. ولفظ الطيالسي: عن بشر بن حرب قال: سألت ابن عمر عن الصرف: الدرهم بالدرهمين فقال: عين الربا، عين الربا، فلا تقربه، هل سمعت٨ ما قال رسول الله ﷺ: "خذوا المثل بالمثل".

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 497 (SanadKitab #7267, hlm. urut 461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.