Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 502

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر

ومعاوية ﵄، وفي بعض الطرق ذكر فيها قدوم عبادة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه١، وأن عمر أمر معاوية بما حدثه به عبادة بن الصامت ﵁ نظير ما ذكر في حديث أبي الدرداء ﵁، مما يؤيد أن ذكر أبي الدرداء غير محفوظ.

وأما قول الزرقاني: "الإسناد الصحيح ... " الخ. فالجواب عنه بما سبق أنه منقطع بين عطاء وأبي الدرداء ﵁. والله أعلم.

وقوله: "باع سقايةً من ذهب"، السقاية إناء يشرب فيه٢.

١٥٢ - (١٣) عن أبي الزبير المكي قال: سمعنا أبا أُسيد٣ الساعدي وابن عباس يفتي الدينار بالدينارين، قال: فقال أبو أُسيد الساعدي وأغلظ له، فقال له ابن عباس: ما كنت أظنُّ أنّ أحداً يعرف قرابتي من رسول الله ﷺ يقول لي مثل هذا يا أبا أُسيد، فقال أبو أُسيد: أشهد لسمعت رسول الله ﷺ وهو يقول: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، وصاع حنطة بصاع حنطة، وصاع شعير بصاع شعير، وصاع ملح بصاع ملح، لا فضل بين شيء من ذلك"، فقال عبد الله بن عباس: إن هذا شيءٌ إنما كنت أقوله برأي ولم أسمع فيه شيئاً.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 502 (SanadKitab #7267, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.