Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 508

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر

ولفظ الطبراني في آخره قال النبي ﷺ: "ردُّوه على صاحبه، فبيعوه بعين، ثم ابتاعوا التمر".

قال البزار: لا نعلم رواه عن ثابت إلا كثير.

وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا كثير أبو الفضل، تفرد به رَوْح.

قال الهيثمي: إسناده حسن١.

وكثير بن يسار لم يوثقه غير ابن حبان. وأثنى عليه سعيد بن عامر خيراً. وذكره البخاري في تاريخه وأشار إلى حديثه هذا عن أنس، ولكن لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً٢. وكذلك ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً٣.

وقال ابن القطان: حاله غير معروفة٤.

وتعقبه الحافظ ابن حجر بأن حاله معروفة، ثم ساق عدداً ممن روى عنه، ولكنه لم يذكر أحداً ممن وثقه غير ابن حبان.

والذي يظهر لي هو ما قاله ابن القطان؛ لأن الرواية عن الراوي لا ترفع من جهالة حاله، وإنما إذا روى عن الرواي أكثر من واحد فإنها ترفع جهالة عينه فقط.

وهذا الحديث عن أنس لا يعلم رواه عنه غير كثير بن يسار عن ثابت البناني عنه كما سبق في قول البزار والطبراني.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 508 (SanadKitab #7267, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.