Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 519

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر

فمما سبق يتبين أن الصواب في هذا الحديث أنه من قول سعيد بن المسيب، وأما رفعه إلى النبي ﷺ فمُنْكَر.

١٦١ - (٢٢) عن عطاء بن أبي رباح قال: جاء بضعة عشر من أصحاب النبي ﷺ إلى ابن عباس فقالوا: نحن أقدم سناً منك وأعلم برسول الله ﷺ منك، أرأيت حين تحل الصرف وقد سمعنا رسول الله ﷺ ينهى عنه ... " فذكر الحديث١ عن أسامة ﵁.

رواه إسحاق بن راهويه٢ عن محمد بن بكر أنبا إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصُّفيرا٣ به.

ومحمد بن بكر هو ابن عثمان البرساني البصري، قال عنه أحمد: صالح الحديث. وقال ابن معين وأبو داود والعجلي: ثقة. وقال أبو حاتم: شيخ محلّه الصدق. وقال النسائي: ليس بالقوي٤.

وخلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه: صدوق قد يخطئ٥.

وأما إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيرا، فقد قال عنه ابن مهدي: اضرب على حديثه. وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال مرّة: ليس بالقوي. وكذا قال النسائي. وقال أحمد: منكر الحديث، وذكر له أحمد حديثاً منكراً عن عطاء بن أبي رباح. وقال البخاري: يكتب حديثه.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 519 (SanadKitab #7267, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.