Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 521

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر

دلالة الأحاديث السابقة:

يستفاد مما تقدم النهي عن الربا.

والربا لغةً: الزيادة. يقال: ربا الشيء يربو ربواً ورباءً، زاد ونما، وأربيته: نمّيته، وفي التنزيل: ﴿وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ ١.

أما في الشرع، فيختلف باختلاف نوعه. ويمكن تقسيم أنواعه إلى قسمين:

١ - ربا الدَّين: وهو أن يقول صاحب الدين للمدين: إما أن تقضي الدين وإما أن تربي، أي تزيد فيه، فيزيد في الدين ويؤخر الأجل. وهذا هو ربا الجاهلية٢. ويدخل فيه ربا القرض٣، ويقصد به اشتراط نفعٍ للمقرض؛ لأنه جعل الزيادة - وهو النفع - في مقابل الدَّين.

وإذا كان ما حصل به القرض من الأموال الربوية، فيدخل أيضاً في ربا البيع الذي سوف يأتي؛ لأن القرض من باب الإرفاق والإحسان، فإذا اشترط فيه نفع للمقرض أصبح من باب المعاوضات والبيع.

٢ - ربا البيع: وهو مختص بالأصناف التي يجري فيها الربا، وهو على قسمين:

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 521 (SanadKitab #7267, hlm. urut 485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.