الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن المزابنة والمحاقلة
١٦٢ - (١) عن ابن عمر ﵄ "أن النبي ﷺ نهى عن المزابنة"، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلاً، وبيع الكرم بالزبيب كيلاً.
رواه مالك١ بهذا اللفظ عن نافعٍ عنه به. ومن طريقه أخرجه البخاري٢، ومسلم٣، والنسائي٤، والشافعي٥، وأحمد٦، والبيهقي٧.
ورواه من غير طريق مالك البخاري٨، ومسلم٩، وأبو داود١٠، والنسائي١١، وابن ماجه١٢، وأحمد١٣، والطحاوي١٤، والبيهقي١٥، كلهم من طرقٍ عن نافعٍ به بنحوه.