Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 542

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن المزابنة والمحاقلة

يقول: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الرطب بالتمر نسيئة". فجعل النهي مقتصراً على بيعه نسيئة.

وقد توبع يحيى بن أبي كثير في روايته هذه، وذلك فيما رواه الطحاوي١ عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن عمران بن أبي أنيس أن مولى لبني مخزوم حدثه أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل؟ فقال سعد: "نهانا رسول الله ﷺ عن هذا".

فهذه متابعة لعبد الله بن يزيد - في رواية يحيى بن أبي كثير عنه -.

فاختلف العلماء في الترجيح بين الروايتين، فالطحاوي وابن التركماني٢ وغيرهما من الأحناف يرجِّحون رواية يحيى بن أبي كثير ويجعلون النهي عن بيع الرطب بالتمر إذا كان نسيئة، وهذا هو مذهبهم.

وخالفهم آخرون فرجحوا رواية مالك ومن معه، فقال الدارقطني

- بعد ذكر رواية يحيى بن أبي كثير -، قال: "خالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد، رووه عن عبد الله بن يزيد ولم يقولوا "نسيئة"، واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث، وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس".

وذكر البيهقي ترجيحاً آخر لرواية مالك ومن معه، فقال: "العلة المنقولة في هذا الخبر تدل على خطأ هذه اللفظة"٣. ويعني البيهقي بقوله هذا أن

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 542 (SanadKitab #7267, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.