Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 547

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن المزابنة والمحاقلة

١٦٩ - (٨) عن عبد الله بن أبي سلمة أن رسول الله ﷺ سئل عن رطبٍ بتمرٍ، فقال: "أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: لا يباع رطب بيابسٍ".

رواه البيهقي١ بإسناده عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عنه به.

وهو مرسل، فإن عبد الله بن أبي سلمة هو الماجشون، تابعي، وهو ثقة٢.

وإسناده إلى عبد الله بن أبي سلمة صحيح.

قال البيهقي: هذا مرسل جيِّد.

وهذا المرسل يصلح للاعتبار به في الشواهد. وهو شاهد لما تقدم في النهي عن بيع الرطب بالتمر. والله أعلم.

١٧٠ - (٩) عن ابن عمر ﵄ قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يباع الرطب بالتمر الجاف".

رواه ابن عدي٣، والدارقطني٤، ومن طريقه ابن الجوزي٥.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 547 (SanadKitab #7267, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.