Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 549

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن المزابنة والمحاقلة

دلالة الأحاديث السابقة:

يستفاد مما تقدم من أحاديث هذا الفصل النهي عن المحاقلة والمزابنة.

أما المحاقلة فقد اختلف في معناها، ولكن أشهر ما فسرت به معنيان:

أحدهما: اكتراء الأرض بالحنطة وهو ما يسمى بالمزارعة.

والثاني: أنه بيع الطعام في سنبله بالبر.

وقد سبق أن سعيد بن المسيب فسَّر المحاقلة بهذين المعنيين، وفسّرها جابر بن عبد الله ﵄ بالمعنى الثاني، وهو الذي يهمنا هنا؛ لأنه هو الذي يتعلق بموضوع البيع، وأما الأول فهو من باب الإجارة.

وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطةٍ صافيةٍ١. وإنما نهي عنه لعدم تحقق المساواة فيهما وهي شرط في الربويات. وذلك أن الحب إذا بيع بجنسه لا يعلم مقداره بالكيل. والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل٢.

وأما المزابنة فهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، وأصله من الزبن وهو الدفع، كأنّ كل واحدٍ من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه٣.

ومن المزابنة أيضاً بيع الزبيب بالكرم، وقد ألحق الشافعي وغيره بالتمر والزبيب بيع كل مجهولٍ بمجهولٍ أو معلومٍ من جنسٍ يجري فيه الربا٤.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 549 (SanadKitab #7267, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.