Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 572

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع اللحم بالحيوان

والحديث الذي ذكره ابن عبد البر عن سهل بن سعد ﵁ أخرجه أيضاً الدارقطني١، وأبو نعيم في الحلية٢.

قال الدارقطني: "تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه، وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلاً".

وقال أبو نعيم: "غريب من حديث مالك عن الزهري عن سهل، تفرد به يزيد بن عمرو عن يزيد".

وقال البيهقي في رواية يزيد بن مروان: "غلط فيه"٣.

ويزيد بن مروان قال فيه ابن معين: كذاب. قال الدارمي: قد أدركته وهو ضعيف قريب مما قال يحيى. وقال الدارقطني: ضعيف جداً. وقال ابن عدي: ليس بذاك المعروف٤.

فعلى هذا فإن رواية يزيد بن مروان منكرة. والمحفوظ عن سعيد بن المسيب الإرسال. والله أعلم.

١٧٩ - (٤) عن ابن عمر ﵄ "أن النبي ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان".

رواه البزار٥ بإسناده عن ثابت بن زهير عن نافعٍ عنه به. وقال: "لا نعلم رواه عن نافع إلا ثابت وهو بصري".

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 572 (SanadKitab #7267, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.