Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 574

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع اللحم بالحيوان

دلالة الأحاديث السابقة:

أحاديث هذا الفصل تدل على النهي عن بيع اللحم بالحيوان مطلقاً سواءً أكان من جنسٍ واحد أم لا. وبهذا قال مالك١، والشافعي٢، وأحمد٣.

والشافعي من أكثر القائلين بالنهي؛ سواء أكان اللحم والحيوان من جنس واحد أم لا٤، ويروى عن أبي بكر الصديق ﵁ القول بالنهي عن بيع اللحم بالحيوان، ولا يصح٥.

وقال أبو حنيفة: بيع اللحم بالحيوان جائز بكل حال٦. ووافقه محمد بن الحسن إذا كان اللحم أكثر من الحيوان٧.

وإنما أجاز أبو حنيفة بيع اللحم بالحيوان بناءً على قوله في علة الربا أنها الكيل أو الوزن، والحيوان ليس بمكيل ولا موزون٨.

وقد تقدم أن الأحاديث الواردة في النهي عن بيع اللحم بالحيوان، وإن كان في أسانيدها ضعف، إلا أنها تصلح بمجموعها للاحتجاج، ما عدا الحديث الأخير فهو ضعيف جدًا.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 574 (SanadKitab #7267, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.