Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 581

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع العينة

وعطاء يحتمل أن يكون هو الخراساني فيكون فيه تدليس تسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر فرجع الحديث إلى الإسناد الأول وهو المشهور"١. يعني أنه عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر - وقد سبق ذكره في الطريق السابقة -.

ولكن الجواب عما ذكره الحافظ ابن حجر أن في رواية أحمد والطبراني التصريح بأن عطاء هو ابن أبي رباح.

وأما تدليس الأعمش فقد ذكره الحافظ في المرتبة الثانية من مراتب المدلِّسين٢ الذين يحتمل تدليسهم. ولم يُذكر عن الأعمش تدليس التسوية. والله أعلم.

فمما سبق يتبين أن هذه الطريق صحيحة، كما قال ابن القطان وابن حجر في أحد قوليه. والله أعلم.

وقد روى ابن عدي٣ بإسناده عن بشير بن زياد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر ﵁ هذا الحديث بنحو حديث ابن عمر ﵄، وبشير بن زياد قال فيه ابن عدي: "في حديثه بعض النكرة"، وذكر هذا الحديث عنه. وموضع النكارة منه أن الحديث إنما هو عن ابن عمر ﵄ وقد جعله من حديث جابر ولم يتابع على ذلك. فرجع الحديث إلى ابن عمر ﵄. وأما رواية بشير بن زياد فلا تصح. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 581 (SanadKitab #7267, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.