Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 591

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن النجش

وأحمد بن رشدين المصري شيخ الطبراني كذبه أحمد بن صالح المصري. وقال ابن عدي: كذبوه، وأُنكرت عليه أشياء١.

والفضل بن المختار هو أبو سهل البصري. قال أبو حاتم: أحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل. وقال ابن عدي: أحاديثه منكرة، عامتها لا يتابع عليها٢.

فمما سبق يتبين أن هذا الإسناد ضعيفٌ جداً، وقد يكون موضوعاً. والله أعلم.

ومما ورد في هذا الفصل أيضاً:

(٥) حديث أنس بن مالك ﵁، وقد تقدم٣.

(٦) حديث أبي سعيد الخدري ﵁، وقد تقدم٤.

(٧) حديث أبي هريرة ﵁، وسوف يأتي٥.

(٨) حديث ابن عباس ﵄، وسوف يأتي٦.

(٩) حديث عبد الله بن عمر ﵄، وسوف يأتي٧.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 591 (SanadKitab #7267, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.