Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 596

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وأن يستام الرجل على سوم أخيه

١٨٧ - (٣) عن سمرة بن جندب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته".

رواه أبو داود الطيالسي١ واللفظ له، ومن طريقه أحمد٢، عن عمران بن داور عن قتادة عن الحسن عنه به.

ولفظ أحمد: "نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبتاع على بيعه".

وعمران بن داور - بالراء المهملة في آخره - هو أبو العوام القطان البصري، قال فيه ابن معين: ليس بالقوي. وقال مرّةً: ليس بشيء. وقال البخاري: صدوق يهم. وقال أبو داود والنسائي: ضعيف. وقال الدارقطني: كان كثير المخالفة والوهم٣.

وجعله ابن حجر في مرتبة "صدوق يهم" ٤.

وفي الإسناد عنعنة الحسن عن سمرة، وقد تقدم الكلام في سماعه منه٥.

فمما سبق يتبين أن هذا الإسناد ضعيف، إلا أنه يرتقي بشواهده إلى الحسن. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 596 (SanadKitab #7267, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.