Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 598

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وأن يستام الرجل على سوم أخيه

وفي الإسناد ابن لهيعة وقد تقدم الكلام فيه١، وأنه ضعيف.

والمغيرة بن زياد لم أعرفه، وليس هو بالموصلي. فإن الموصلي متأخر عن هذه الطبقة، وقد توفي سنة اثنتين وخمسين ومائة٢، بينما توفي سفيان بن وهب سنة اثنتين وثمانين٣، فيبعد سماعه منه، ولا سيما أن سفيان بن وهب كان في مصر والمغيرة بن زياد كان في الموصل. وكذلك فإن يزيد بن أبي حبيب قد توفي قبل الموصلي، فقد توفي سنة ثمانٍ وعشرين ومائة٤ من الهجرة.

فمما سبق يتبين أن الحديث ضعيف بهذا الإسناد.

وأما قول البزار: "لا نعلم روى سفيان غير هذا"، فقد ذكر ابن حجر له ثلاثة أحاديث أخرى٥، وذكر ابن أبي عاصم حديثاً آخر له أيضاً٦. والله أعلم.

١٩٠ - (٦) عن أنس ﵁ قال رسول الله ﷺ: "لا يبتاعنَّ أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه".

رواه أبو يعلى٧ بإسناده عن بشر بن الحسين الأصبهاني عن الزبير بن عدي عنه به.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 598 (SanadKitab #7267, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.