Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 606

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن الغش في البيع

عن هذا الحديث ونحوه فقال: "على التأكيد والتشديد، ولا أكفر أحداً إلا بترك الصلاة"١.

وقد ورد حديث: "من غشنا فليس منا" عن عدة من الصحابة ﵃، إليك تفصيلها:

١٩٢ - (٢) عن أبي بردة بن نيار ﵁ قال: انطلقت مع النبي ﷺ إلى بقيع المصلَّى، فأدخل يده في طعامٍ ثم أخرجها فإذا هو مغشوش أو مختلف. فقال: "ليس منا من غشنا".

اختلف في هذا الحديث، فرواه أحمد٢ باللفظ المذكور، وابن أبي شيبة٣، والبزار٤، والطبراني في الكبير٥، والبخاري - تعليقاً - في التاريخ الكبير٦، كلهم من طرقٍ عن شريك عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جميع بن عمير عنه به.

وعند أحمد أن جميع بن عمير رواه عن خاله أبي بردة بن نيار. وعند البزار أن جميع بن عمير رواه عن عمه يعني أبا بردة.

وتابع قيس بن الربيع شريكاً كما ذكر الطبراني٧ والدارقطني٨، إلا أنه قال: عن سعيد بن عمير عن عمه أبي بردة٩.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 606 (SanadKitab #7267, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.