Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 67

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع الخمر

ويعقوب هو القمي. قال فيه النسائي: ليس به بأس. ووثقه الطبراني. وذكره ابن حبان في الثقات١. وقال الذهبي: صدوق٢. وقال ابن حجر: صدوق يهم٣.

وليث بن أبي سليم ضعفه ابن عيينة، والقطان، وأحمد، وأبو حاتم وغيرهم٤.

وقال ابن حجر: صدوق اختلط جدًا، ولم يتميز حديثه فترك٥.

فمما سبق يتبين أن هذه الطريق ضعيفة؛ لضعف ليث بن أبي سليم، إلا أنه بالنظر إلى طرق هذا الحديث يكون بها حسنًا لغيره. والله أعلم.

الطريق السادسة: محمد بن أبي حميد عن أبي توبة المصري عنه:

رواه أبو داود الطيالسي٦، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان٧، ولفظه: " نزلت في الخمر ثلاث آيات ..." الحديث. وفيه " إن الله لعن الخمر، ولعن غارسها، ولعن شاربها، ولعن عاصرها، ولعن موكلها، ولعن مديرها، ولعن ساقيها، ولعن حاملها، ولعن آكل ثمنها، ولعن بايعها".

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 67 (SanadKitab #7267, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.