Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 613

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن الغش في البيع

فيكون عمره حين وفاة عثمان بن الهيثم أربع عشرة سنة. وقد صرّح الذهبي بأنه سمع في سنة عشرين ومائتين١، وهي السنة التي توفي فيها عثمان بن الهيثم.

فمما تقدم يترجّح أنه سمع منه بعد تغيّره. وقد ذكر الذهبي أن الفضل بن الحباب أبو خليفة الجمحي آخر من حدّث عن عثمان بن الهيثم٢.

وأما أبوه وهو الهيثم بن جهم العبدي البصري، فقال فيه أبو حاتم: "لم أرَ في حديثه مكروها"٣. ولم أقف على توثيق معتمدٍ فيه بعد البحث في كلام أئمة الجرح والتعديل. وكلام أبي حاتم هذا لا يكفي في توثيقه.

فمما سبق يتبين أن إسناد هذا الحديث ضعيف، إلا أنه يرتقي بشواهده إلى الحسن. والله أعلم.

وأما الجملة الثانية من الحديث وهي قوله: "والمكر والخديعة في النار"، فلها شواهد من حديث قيس بن سعد بن عبادة وأنس وأبي هريرة ﵃ أجمعين -.

أما حديث قيس بن سعد ﵄:

فرواه ابن عدي٤ بإسناده عن جراح بن مليح عن أبي رافع عنه به. ولفظه: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: " المكر والخديعة في النار" لكنت من أمكر الناس.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 613 (SanadKitab #7267, hlm. urut 573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.